وقال أبو حنيفة: يصير مأذونًا له في التجارة (?).

فإن اشترى شيئًا في الذمة.

فقد قال أبو إسحاق، وأبو سعيد (?)، لا يصح بغير إذن مولاه (?).

وقال أبو علي بن أبي هريرة: يصح (?).

فإن لم يعلم البائع برق العبد، فأراد الفسخ لتأخر حقه، فهل له ذلك؟ فيه وجهان:

أحدهما: له ذلك، ويسترجعه من يد المولى.

والثاني: ليس له ذلك.

ولا يملك التجارة إلا فيما أذن له فيه (?)، فإن أذن له في التجارة في نوع، لم يصر (مأذونًا له في غيره) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015