فإن أقام رب المال بينة، أنه اشتراه بمال القراض (?)، سمعت وحكم بها في أحد الوجهين، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة.
والثاني: لا يحكم بها، وهو اختيار القاضي أبو الحسن الماوردي، وذكر: أنه الأصح (?).