والثاني: لا يبرأ (?).

والثالث: أنه إذا تصرف، برىء من الضمان (?).

ولا يصح القراض إلا على الأثمان، وهي الدراهم والدنانير، ولا يصح على (ما) (?) سواهما من السبائك، (والنقار) (?) والعروض، وبه قال مالك، وأبو حنيفة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015