والقدر فإن دفع إليه كيسين في كل واحد منهما ألف درهم وقال: قارضتك على أحدهما وأودعتك الآخر، لم يصح القراض في أحد الوجهين .
وفي الثاني: يصح .
فإن كان (له) عنده ألف درهم مغصوبة، فقال: قارضتك عليها صح القراض في أصح الوجهين .
وهل يبرأ من الضمان؟ فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: يبرأ .