والقدر (?) فإن دفع إليه كيسين في كل واحد منهما ألف درهم وقال: قارضتك على أحدهما وأودعتك الآخر، لم يصح القراض في أحد الوجهين (?).

وفي الثاني: يصح (?).

فإن كان (له) (?) عنده ألف درهم مغصوبة، فقال: قارضتك عليها صح القراض في أصح الوجهين (?).

وهل يبرأ من الضمان؟ فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: يبرأ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015