أحدها: أن الأمر يوقف بينهما.

والثاني: أنه يقرع بينهما، فمن خرجت القرعة عليه، قضي له.

والثالث: أنه يقسم بينهما، ويفيد ذلك إذا اختلفت حصتهما.

(وإن) (?) مات الشفيع، ثبتت الشفعة لورثته (?)، وبه قال مالك (?)، وقال الثوري، وأبو حنيفة (?)، وأصحابه، وأحمد (?): تسقط الشفعة بموته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015