أحدها: أن الأمر يوقف بينهما.
والثاني: أنه يقرع بينهما، فمن خرجت القرعة عليه، قضي له.
والثالث: أنه يقسم بينهما، ويفيد ذلك إذا اختلفت حصتهما.
(وإن) مات الشفيع، ثبتت الشفعة لورثته ، وبه قال مالك ، وقال الثوري، وأبو حنيفة ، وأصحابه، وأحمد : تسقط الشفعة بموته.