(وإن) (?) اشترى الوصي لليتيم شقصًا هو شريك فيه، فهل له أخذه بالشفعة؟ فيه وجهان:
أحدهما: ليس له.
والثاني: له أخذه (?).
إذا كانت الدار بين اثنين، فادعى كل واحد منهما، أن له الشفعة فيما في يد شريكه، وأدعى كل واحد منهما، أن ملكه سابق لملك شريكه، ومع كل واحد منهما بينه، (تشهد له) (?) بما يدعيه من السبق، فقد تعارضتا.
- فإن قلنا: (تسقطان) (?)، بطلتا.
- وإن قلنا: (تستعملان) (?)، ففي كيفية الاستعمال ثلاثة أقوال: