فإن ترك الأخذ والحظ في التركة، سقطت الشفعة، وبه قال زفر، ومحمد بن الحسن.
ومن أصحابنا من قال: ليس للولي أن يعفو عن الشفعة، وإنما يقول (لا آخذ إذا) (?) لم يكن الحظ فيها (فإذا) (?) بلغ الصغير، كان الخيار (إليه) (?).
وحكي في الحاوي عن ابن أبي ليلى أنه قال: ليس للولي أن يأخذ بالشفعة للمولى عليه، (وإن) (?) كان الحظ (في الأخذ) (?)، (فإن استوت) (?) الحال في حق المولى عليه في الأخذ، والترك، فقد ذكر فيه ثلاثة أوجه: