فإن ضمن الشفيع العهدة للمشتري في بيع الشقص، (لم تسقط) (?) شفعته (?)، وكذا إذا شرط له الخيار وقلنا: يصح شرط الخيار للأجنبي.
وقال أهل العراق: تسقط شفعته (?).
فإن بيع شقص في شركة الصغير، فعفا الولي عن الشفعة، والحظ في الأخذ، كان للصغير الأخذ إذا بلغ، وبه قال محمد، وزفر (?).
وقال أبو حنيفة: ليس له الأخذ (?).