أحدهما: أن الشفعة (لشريكه) (?) في (الشراء) (?).

والثاني: إنها بين الجميع (?).

فإن مات رجل، وخلف بنتين وأختين، ثم باعت إحدى الأختين نصيبها (ففيه طريقان):

أحدهما (?): إنها على القولين.

أحدهما: إن الشفعة للأخت (?).

والثاني: إنها بين الكل (?).

والطريقة الثانية: أن الشفعة بين الكل قولًا واحدًا (?).

فإن اشترى شقصًا بعبد، ووجد البائع بالعبد عيبًا، فرده قبل أن يأخذ الشفيع الشقص، ففيه وجهان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015