أحدهما: أن الشفعة (لشريكه) (?) في (الشراء) (?).
والثاني: إنها بين الجميع (?).
فإن مات رجل، وخلف بنتين وأختين، ثم باعت إحدى الأختين نصيبها (ففيه طريقان):
أحدهما (?): إنها على القولين.
أحدهما: إن الشفعة للأخت (?).
والثاني: إنها بين الكل (?).
والطريقة الثانية: أن الشفعة بين الكل قولًا واحدًا (?).
فإن اشترى شقصًا بعبد، ووجد البائع بالعبد عيبًا، فرده قبل أن يأخذ الشفيع الشقص، ففيه وجهان: