ويأخذ الشفيع الشقص بالثمن الذي لزم به البيع (?)، وفي النكاح بمهر المثل (?) وفي الإِجارة، بأجرة المثل (?).

وقال مالك: يأخذه بقيمة الشقص، فإن نقص الشقص في يد المشتري.

فقد روى المزني: أن الشفيع يأخذه بجميع الثمن.

وقال في القديم: يأخذه بالحصة (?).

فمن أصحابنا من قال: فيه قولان (?).

أصحهما: أنه يأخذه (بحصته من الثمن) (?).

(والثاني: أنه يأخذه بجميع الثمن) (?).

ومنهم من قال: إن ذهب التالف، ولم يذهب من (الأجزاء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015