ويأخذ الشفيع الشقص بالثمن الذي لزم به البيع (?)، وفي النكاح بمهر المثل (?) وفي الإِجارة، بأجرة المثل (?).
وقال مالك: يأخذه بقيمة الشقص، فإن نقص الشقص في يد المشتري.
فقد روى المزني: أن الشفيع يأخذه بجميع الثمن.
وقال في القديم: يأخذه بالحصة (?).
فمن أصحابنا من قال: فيه قولان (?).
أصحهما: أنه يأخذه (بحصته من الثمن) (?).
(والثاني: أنه يأخذه بجميع الثمن) (?).
ومنهم من قال: إن ذهب التالف، ولم يذهب من (الأجزاء