(يبني على ملك المشتري) (?) في مدة الخيار.

- فإن قلنا: (إنه لا يملك، أو موقوف، لم يأخذ)

- وإن قلنا: (إنه يملك ففيه قولان) (?).

أظهرهما: أنه يأخذه بالشفعة، وهو قول أبي حنيفة (?).

والثاني: أنه لا يأخذ، بالشفعة، وبه قال مالك وأحمد، واختاره أبو إسحاق المروزي (?).

فإن اشترى العامل في المضاربة بمال المضاربة، شقصًا لرب المال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015