وقال أبو حنيفة وأصحابه (?): لا ينقض بحال.
وعن مالك رواية أخرى (?): أنه يعتبر فيه الشهوة.
وإن مسه بظهر كفه، أو ساعده (لم) (?) ينقض طهره (?).
ويروى عن عطاء: أنه ينقض الطهر، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (?).
ويروى عن مالك (?): وإن مس ذكره بما بين الأصابع لم ينقض طهره في أظهر الوجهين.
وإن مس ذكرًا مقطوعًا (?)، انتقض طهره في أظهر الوجهين، وإن