الغاصب، ويطالبه بكمال قيمته، وإن شاء أخذه وطالب بأرش النقص (?).

(فإن) (?) نقص الثوب في يده من جهة الاستعمال في مدة لمثلها أجرة.

فقد أوجب الشافعي رحمه اللَّه: (هاهنا ما نقص) (?)، ولم يوجب الأجرة.

وقال في الدار: إذا غصبها، فبقيت في يده مدة، وجب عليه أجرة مثلها، ولم يوجب ما نقص.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015