الغاصب، ويطالبه بكمال قيمته، وإن شاء أخذه وطالب بأرش النقص .
(فإن) نقص الثوب في يده من جهة الاستعمال في مدة لمثلها أجرة.
فقد أوجب الشافعي رحمه اللَّه: (هاهنا ما نقص) ، ولم يوجب الأجرة.
وقال في الدار: إذا غصبها، فبقيت في يده مدة، وجب عليه أجرة مثلها، ولم يوجب ما نقص.