وجب رده (واسترجع) (?) القيمة، وهل يجب على الغاصب أجرته من حين دفع القيمة إلى أن يرده؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يلزمه (?).

(والثاني: يلزمه) (?).

وقال أبو حنيفة: يزول ملكه عن العبد بغرم القيمة، ولا يجب عليه رده إذا رجع.

(وإن) (?) نقص المغصوب في يد الغاصب نقصانًا مستقرًا، كالثوب قطعة، رده وما نقص من قيمته (?).

ومن أصحابنا من قال: إذا طحن الحنطة، فنقصت قيمتها، كان له

طور بواسطة نورين ميديا © 2015