في وقت، كالعصير، وجبت قيمته وقت الانقطاع (?).
وإن كان مما لا ينقطع عن أبيدي الناس، وإنما (يتعذر) (?) في موضع، وجبت قيمته وقت الحكم (?).
فإن وجد المثل بأكثر من ثمن المثل:
فقد قال الشيخ الإمام أبو إسحاق الشيرازي رحمه اللَّه: (يحتمل) (?) وجهين: أظهرهما: أنه لا يلزمه شراء المثل (?).
والثاني: يلزمه (?).
فإن أبق العبد المغصوب، كان له المطالبة بقيمته (?)، فإذا قبض القيمة ملكها (?)، ولا يزول ملكه عن العبد (?)، حتى إذا (عاد) (?)،