في وقت، كالعصير، وجبت قيمته وقت الانقطاع (?).

وإن كان مما لا ينقطع عن أبيدي الناس، وإنما (يتعذر) (?) في موضع، وجبت قيمته وقت الحكم (?).

فإن وجد المثل بأكثر من ثمن المثل:

فقد قال الشيخ الإمام أبو إسحاق الشيرازي رحمه اللَّه: (يحتمل) (?) وجهين: أظهرهما: أنه لا يلزمه شراء المثل (?).

والثاني: يلزمه (?).

فإن أبق العبد المغصوب، كان له المطالبة بقيمته (?)، فإذا قبض القيمة ملكها (?)، ولا يزول ملكه عن العبد (?)، حتى إذا (عاد) (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015