الطهر (?)، (وخالفهما) (?) في ذلك محمد بن الحسن (?).
وقال مالك (?)، وأحمد (?): إن (لمس) (?) بشهوة انتقض طهره.
وقال داود: إن قصد اللمس انتقض طهره، وخالفه ابنه فقال: ينقض بكل حال. فأما لمس الشعر، فلا ينقض، وحكي فيه وجه آخر: أنه ينقض وليس بمذهب.
وقال مالك (?): إن لمسه بشهوة انتقض طهره، وكذا قال في اللمس من وراء حائل بشهوة، والملموس: لا ينقض طهره في (أظهر) (?) القولين (?).