فصل

والثالث: اللمس بين الرجل والمرأة من غير حائل، فينقض طهر (اللامس) (?) وهو قول الزهري.

وقال أبو حنيفة وأصحابه (?): إن ذلك لا ينقض الطهارة، وبه قال عطاء، وطاووس (?). وروي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما، غير أن أبا حنيفة، وأبا يوسف قالا: إذا وضع الفرج على الفرج مع الانتشار انتقض

طور بواسطة نورين ميديا © 2015