فصل
والثالث: اللمس بين الرجل والمرأة من غير حائل، فينقض طهر (اللامس) وهو قول الزهري.
وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن ذلك لا ينقض الطهارة، وبه قال عطاء، وطاووس . وروي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما، غير أن أبا حنيفة، وأبا يوسف قالا: إذا وضع الفرج على الفرج مع الانتشار انتقض