ذلك، فهل تقر في يده أو تنقل إلى يد عدل؟ فيه قولان، وإن كذباه، وقالا: بل (تعلم) (?) لمن هي منا، فإنه يحلف (?) (وتكفيه) (?) يمين واحدة.
وقال أبو حنيفة: يحتاج إلى (يمينين) (?).
فإن نكل عن اليمين ردت عليهما، فإن حلفا مما يصنع، فيه قولان:
أحدهما: يقسم بينهما، كما لو أقر لهما (?).
والثاني: أنه (موقوف) (?) حتى يصطلحا، وهو قول ابن أبي ليلى (?).