فإن سلم الوديعة إلى زوجته، أو خادمه ليحفظها، فهلكت، ضمنها (?).

وقال أبو العباس بن سريج: إذا استعان بزوجته، أو خادمه في إحراز الوديعة ولم تغب عن بصره، جاز ولا ضمان عليه.

وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه في الجميع (?).

وقال الشافعي رحمه اللَّه: (إن) (?) هلك (وعنده) (?) وديعة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015