فإن سلم الوديعة إلى زوجته، أو خادمه ليحفظها، فهلكت، ضمنها .
وقال أبو العباس بن سريج: إذا استعان بزوجته، أو خادمه في إحراز الوديعة ولم تغب عن بصره، جاز ولا ضمان عليه.
وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه في الجميع .
وقال الشافعي رحمه اللَّه: (إن) هلك (وعنده) وديعة