وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: القول قول الرسول مع يمينه على المالك.
فإن ادعى المودع الرد على المالك، فالقول: قوله مع يمينه (?).
وقال مالك: إن كان قد أشهد عليه عند الايداع، لم يقبل قوله في الرد، وإن لم يكن قد أشهد، قبل (?).