أحدهما: وهو قول أبي سعيد الاصطخري، أن عليه الضمان (?).

والثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا ضمان عليه (?).

فإن أودع الوديعة غيره من غير ضرورة، ضمنها (?). فإن هلكت عند الثاني، جاز لصاحبها أن يضمن أيهما شاء (?)، فإن ضمن الثاني ولم يعلم بالحال، فهل يرجع على الأول؟ فيه وجهان:

أحدهما: يرجع (عليه) (?).

والثاني: لا يرجع (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015