فإن دفع الوديعة إلى الحاكم من غير عذر، ولم يجد صاحبها، ولا وكيله، ضمنها (?).
وذكر القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه وجهًا آخر: أنه لا يضمن.
وإن أودعها عند أمين مع وجود الحاكم، ولم يجد صاحبها، ولا وكيله، وسافر، ففيه وجهان: