فإن اختلفا في التصرف، فادعى الوكيل أنه ابتاع ما وكل فيه، وأنكر (الموكل) (?) أو ادعى أنه قبض الثمن، وأنكر الموَكل، ففيه قولان منصوصان.
أحدهما: وهو اختيار القاضي أبي الطيب رحمه اللَّه، وقول أبي حنيفة: أنه يقبل إلا أنه (ناقض) (?) في مسألة وهي: إذا قال: زوجني