والثاني: لا يضمن (?).

وإن كان بمحضر من الموكل (?)، ولم يشهد، فهل يضمن؟ فيه وجهان (?):

فإن ادعى الوكالة، وأقام شاهدين، (فشهدا) (?) له بالوكالة مطلقًا ثم عاد أحدهما قبل الحكم فقال: (قد كان عزله) (?) بعد ما وكله، لم يحكم بالشهادة (?). (وحكي) (?) في التعليق عن أبي العباس بن سريج وجه آخر: أنه لا يقبل الرجوع، وليس بشيء.

إذا شهد الوكيل لموكله في ملك، كان وكيلًا فيه، وعزل عنه، ولم يكن قد خاصم فيه، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يقبل، وهو قول أبي حنيفة.

والثاني: لا يقبل، وهو قول أبي يوسف, ومحمد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015