فإن دفع إليه ألفًا وقال: أسلمها في طعام، ففعل، ولم يسلم الموكل، ثم اختلفا، فقال: إنما أسلفت لنفسي، وقال الموكل، بل لي، فالقول: قول الوكيل مع يمينه، فإذا حلف، حكم له به في الظاهر، وللموكل أن يرجع عليه بالألف.

وقال أصحاب أبي حنيفة: يكون السلم للموكل.

واختلفوا فيه إذا تصادقا على أنه لم ينو السلم للموكل، ولا للوكيل:

فقال أبو يوسف: يكون للموكل.

وقال محمد: يكون للوكيل.

إذا وكله في قضاء دينه، لزمه أن يشهد على الدفع (?).

فإن أشهد شاهدًا واحدًا في غيبة الموكل، ففيه وجهان:

أحدهما: (أنه) (?) يضمن (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015