فإن دفع إليه ألفًا وقال: أسلمها في طعام، ففعل، ولم يسلم الموكل، ثم اختلفا، فقال: إنما أسلفت لنفسي، وقال الموكل، بل لي، فالقول: قول الوكيل مع يمينه، فإذا حلف، حكم له به في الظاهر، وللموكل أن يرجع عليه بالألف.
وقال أصحاب أبي حنيفة: يكون السلم للموكل.
واختلفوا فيه إذا تصادقا على أنه لم ينو السلم للموكل، ولا للوكيل:
فقال أبو يوسف: يكون للموكل.
وقال محمد: يكون للوكيل.
إذا وكله في قضاء دينه، لزمه أن يشهد على الدفع (?).
فإن أشهد شاهدًا واحدًا في غيبة الموكل، ففيه وجهان: