فإن وكل المسلم ذميًا في شراء خمر، لم يصح التوكيل، ولا يصح الشراء.

وقال أبو حنيفة: يصح، ويقع للمسلم.

فإن اشترى لموكله ما لم يأذن له في ذمته (وذكر) (?) موكله، ففيه وجهان:

أحدهما: أن العقد باطل (?).

والثاني: أنه يصح، ويلزم في حق الوكيل، وهو قول أبي إسحاق، وهو الصحيح (?).

فإن وكله في بيع عبد، فباع نصفه بأقل من ثمن الكل، لم يجز، وبه قال أبو يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة: يجوز، وبناه على أصله، (فإنه) (?) لو باع الجميع بما باع به النصف صح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015