فإن دفع إليه دينارًا وقال: اشتر شاة، فاشترى شاتين تساوي كل (واحدة) (?) منهما دينارًا (في الذمة) (?) ففيه قولان:
أصحهما: أن الجميع يقع للموكل (?).
والثاني: أنه يقع للموكل شاة، وللوكيل شاة، وهو قول أبي حنيفة (?).