فإن وكله في بيع ثلاثة أعبد بألف درهم، فباع واحدًا منهم بألف (?)، فهل يملك بيع الآخرين؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يملك (?).

وإن أذن له في شراء عبد بمائة وقال: (لا تشتر) (?) بخمسين، فهل يجوز أن يشتريه بأقل من خمسين؟ فيه وجهان (?):

فإن قال: اشتر هذا العبد بمائة، فاشتراه بمائة وعشرة، لم يلزم العقد في حق الموكل، (ولزم في حق الوكيل) (?).

وقال أبو العباس بن سريج: يلزم في حق الموكل بمائة، ويضمن الوكيل ما زاد على المائة (?)، وليس بصحيح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015