ومنهم من قال: إن كان الماء مباحًا، ففيه قولان:
أحدهما: أنه يكون بينهم أثلاثًا (?).
والثاني: أن الكسب للسقاء (?)، ويرجعان عليه بالأجرة (?).
ومن أصحابنا من قال: (إنه) (?) إذا قصد السقاء بأخذ الماء، أخذه لنفسه، (فالكسب له) (?)، وإن قصد أخذه للشركة، كان بينهم.
فإن اشترى أحد الشريكين عبدًا بمال الشركة، وذكر أنه يشتريه للشركة، فوجدا (به) (?) عيبًا، فهل لأحدهما أن ينفرد برد نصيبه؟ فيه وجهان:
أظهرهما: أن له ذلك (?).
فإن اشترى بمال الشركة، (مما) (?) لا يتغابن الناس بمثله، فسد في نصيب شريكه، (فهل) (?) يضمنه؟