فإن أخذ من رجل (جملًا) (?)، ومن آخر راوية، على أن (يستقي) (?) الماء، ويبيعه، ويكون الكسب بينهم.
فقد قال الشافعي -رحمه اللَّه- في موضع: (يجوز) (?).
(وقال في موضع: لا يجوز) (?).
فمن أصحابنا من قال: إن كان الماء مملوكًا للسقاء، فالكسب له، ويرجع عليه (?)، بأجرة الجمل والراوية (?)، وإن كان الماء مباحًا، فالكسب بينهم أثلاثًا (?).