بالمال، والبدن، وأن يضمن كل واحد منهما ما يجب على صاحبه، بغصب، أو بيع، أو ضمان.

وقال أبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي: هي صحيحة، وشرط أبو حنيفة فيها شروطًا، وهي أن يتفقا في الحرية، والدين، ويتساويا في المال، ويخرج كل واحد منهما جميع (ما يملك) (?) من جنس مال الشركة، وهو الدراهم، والدنانير، ولها عنده موجبات:

منها: أن يشارك كل واحد منهما صاحبه (فيما يكسبه) (?)، (ويشاركه فيما يغرمه) (?) بالغصب، والكفالة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015