وقال مالك: تصح مع اتفاق الصنعتين (?).
وقال أحمد: تصح في جميع الأشياء، (حتى في) (?) الاغتنام (?).
وشركة المفاوضة (?): باطلة (?)، وهي: أن يشتركا فيما يكتسبان