أحدهما: لا يجزئه، وهو قول أبي حنيفة (?)، وأبي العباس بن (سريج) (?).

والثاني: يجزئه، وهو قول أبي إسحاق.

فأما الاقتصار على العقب، فإن قلنا: إن مسحه سنة، جاز الاقتصار عليه.

وإن قلنا: (إن مسحه) (?) ليس بسنَّة، ففي الاقتصار عليه وجهان.

قال (الإمام أبو بكر) (?): وعندي، أنه يجب أن يكون الأمر بالعكس من ذلك، فإن قلنا: إنه ليس بسنة، لم يجز الاقتصار عليه وجهًا واحدًا. وإن قلنا: إنه سنة، ففي الاقتصار عليه وجهان. ويجزئه من مسح الأعلى، ما يقع عليه الاسم، وبه قال الثوري، وأبو ثور.

وقال أبو حنيفة (?): يجب مسح قدر ثلاثة أصابع بثلاث أصابع (?).

وقال زفر (?): إن مسح قدر ثلاث أصابع بأصبع واحدة أجزأه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015