وقال أبو حنيفة (?)، والثوري، وأحمد (?)، وداود: لا مدخل لأسفل الخف في المسح.
وأما عقب الخف، فمن أصحابنا من قال: يمسحه قولًا واحدًا، ومنهم من قال: فيه قولان، أصحهما: أنه يمسحه.
(قال) (?): فإن اقتصر على مسح أعلى الخف، أجزأه، وإن اقتصر على مسح أسفله، لم يجزئه على المنصوص.
وقال أبو إسحاق: القياس أن يجزئه.
وحكي عن أبي علي بن أبي هريرة: أنه كان يخرج ذلك على قولين: