أحدهما: يصح (?).

والثاني: لا يصح (?).

وذكر الشيخ أبو نصر -رحمه اللَّه- وجهًا ثالثًا: أنه يصح، ويكون مؤجلًا كأصله.

فإن ضمن الدين إلى أجل، فمات، حل عليه الدين، وأخذ من تركته، ولم يكن لورثته الرجوع على المضمون عنه، قبل حلول الأجل.

وحكي عن زفر: أنهم يرجعون عليه.

فإن شرط في البيع ضمانًا فاسدًا، بطل به في أحد القولين (?).

ويثبت الدين في ذمة الضامن، ولا يسقط عن المضمون عنه (?)، وللمضمون له مطالبة من شاء منهما، وبه قال عامة الفقهاء (?).

وقال ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وداود، وأبو ثور، ينتقل الحق عن ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015