والثاني: يصح (?).

والثالث: أنه يصح ضمان الثمن في مدة الخيار، ولا يصح ضمان مال الجعالة (?).

وأما (عوض) (?) السبق، والرمي، ففيه قولان:

أحدهما: أنه كالإِجارة، فيصح ضمانه.

والثاني: أنه كالجعالة، فيكون على الوجهين.

ولا يصح ضمان المجهول، وبه قال الثوري، وابن أبي ليلى، وأحمد، والليث (?).

وقال أبو حنيفة، ومالك: يصح.

ولا (?) يصح ضمان ما لم يجب.

وقال أبو حنيفة، ومالك: يصح (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015