إذا ادّعى (رجل) (?) دارًا في يد رجلين، فأنكره أحدهما، وصدقه الآخر، ثم صالحه المقر له، (عن) (?) نصف الدار، صح الصلح (?)، وهل للآخر أن يأخذ ذلك بالشفعة إذا كان قد قال في إنكاره: ورثناها عن أبينا، فيه وجهان (?):
أحدهما: لا تثبت له الشفعة (?).
والثاني: تثبت (?).