وقال أبو يوسف: يحكم بمعاقد القمط، وخوارج الحائط، وأنصاف اللبن، (فيقدم) (?) من إليه وجه الحائط.

ولو كان لأحدهما عليه جذوع لم ترجح دعواه بذلك.

وقال أبو حنيفة: (ترجح) (?) بالجذعين فما زاد، ولا ترجح بالجذع الواحد.

وقال مالك: يرجح بالجذع الواحد.

إذا ادعى رجلان دارًا في يد رجل، وقالا: ورثناها عن أبينا، وابتعناها فأقر لأحدهما بنصفها، كان ذلك بينهما (?).

وحكى القاضي أبو الطيب -رحمه اللَّه- في المجرد: وجهًا آخر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015