للازج، والقبة لصاحب الأزج والقبة، وما انحدر عنه في حكم المنفصل، فيكون بينهما، كذا ذكر في الحاوي.

وأصحابنا: أطلقوا في أن الحائط لصاحب الأزج والقبة من غير اعتبار (ما ذكره) (?) من التفصيل.

فإن كان الحائط المتنازع فيه بينهما، ينتهي طوله إلى أن يتجاوز ملك أحدهما، (بأن) (?) كان طول الحائط عشرين ذراعًا، (وعرض) (?) أحدهما عشرة أذرع، وعرضه الآخر: عشرون ذراعًا، فتنازعا في الحائط، بين (عرضهما) (?)، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه في حكم المتصل (ببينة) (?) أحدهما.

والثاني: أنه في حكم المنفصل.

قال الشافعي -رحمه اللَّه-: ولا أنظر إلى من إليه (الدواخل) (?)، والخوارج، ولا معاقد القمط، ولا أنصاف اللبن، وبه قال أبو حنيفة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015