يوسف، ومحمد (?).
وقال أبو حنيفة، وزفر: لا يحجر عليه، وتصرفه نافذ في ماله، وروى ذلك عن النخعي، وابن سيرين (?).
ولا يصير محجورًا عليه، إلا بحكم حاكم، وبه قال أبو يوسف، وهل يفتقر إلى الإشهاد عليه؟ (?). فيه وجهان:
أحدهما: لا يفتقر إلى الشهادة.
والثاني: أنه يفتقر إلى الاشهاد، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة.
وقال محمد، يصير (محجورًا) (?) عليه من غير حكم (?).
فأما إذا كان مصلحًا لما له، ولكنه عاد إلى الفسق، فهل يعاد عليه الحجر؟ فيه وجهان: