أحدهما: لا يجوز (?).
والثاني: أنه يجوز، وهو ظاهر النص، وقول أبي إسحق (?).
وحكى في الحاوي عن أبي سعيد الأصطخري: إنه يأخذ الرهن على ما زاد على ثمن النقد، فيتعجل ثمن السلعة نقدًا، ويأخذ الرهن على (الفاضل) (?) فيجعله نسيئة، والمذهب الأول.
وذكر في الأجل، أنه لا يزيد على سنه.
والمذهب: أنه لا يتقدر، ويرجع فيه إلى العرف على حسب (المال) (?).
وإن قدر على الإقراض، والايداع من ثقة (?)، فأودع ولم يقرض، ففيه وجهان:
أحدهما: يجوز (?).