والثاني: يقبل وهو الأصح، كما يقبل من الأب، والجد.
فإن بيع في شركته بشقص، (وكان الحظ في الأخذ) (?)، لم يترك (?)، وإن كان الحظ في الترك، لم يأخذ (?)، فإن ترك الأخذ والحظ فيه، فبلغ الصبي، وأراد الأخذ، لم يكن له ذلك على المنصوص (?).
ومن أصحابنا من قال: له أن يأخذ (?).
فإن كان له سلعة تساوي مائة نقدًا، ومائة وعشرة نسيئة، فباعها بمائة وعشرين نسيئة، وأخذ (بها) (?) رهنًا (?)، ففيه وجهان: