وقال أحمد، وأبو يوسف، ومحمد، وداود (?): يجوز المسح على جورب وإن لم يكن له نعل.
فإن لبس خفًا ضيقًا: فقد قال عامة أصحابنا لا يجوز المسح عليه.
قال القاضي حسين رحمه اللَّه: (يحتمل) (?) أن يقال: يجوز المسح عليه.