وقال مالك (?): إن كان الخرق يسيرًا، لم يمنع، وإن كان فاحشًا منع، وبه قال (سفيان) الثوري.
وقال أبو حنيفة (?): إن كان الخرق قدر ثلاثة أصابع منع، وإن كان أقل من ذلك لم يمنع، وروي ذلك عن الحسن البصري.
وإن لبس جوربًا صفيقًا لا يشف (ومنعلًا) (?) يمكن متابعة المشي عليه، جاز المسح عليه، وبه قال أبو حنيفة (?).