أحدهما: أنه يكتفى بظاهر العدالة فيه.

والثاني: أنه لا يكتفى بذلك (?).

فأما الوصي، وأمين الحاكم فلا تثبت ولايتهما، ولا تصرفهما حتى يثبت عنده الحظ في تصرفهما بالبينة، (ولا) (?) يقبل قولهما في ذلك من غير بينة (?).

وذكر القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه في المجرد وجهًا آخر: أنه يقبل قولهما، ويمضي ببيعهما من غير بينة.

وقال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وله عندي وجه (?).

وإذا بلغ الصغير، وإدعى على الأب أنه باع لغير حظ، (ولم) (?) يقبل قوله إلا ببينة.

وفي الوصي وجهان:

أشهرهما عند أصحابنا: أنه يحتاج إلى إقامة البينة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015