تثبت الولاية في مال الصغير، والمجنون للأب ثم الجد، فإن عدما فالسلطان.
وقال أبو سعيد الاصطخري: تثبت الولاية للأم عند عدم الأب، والجد .
(وهل) يحتاج الحاكم إلى ثبوت عدالة الأب، والجد في ثبوت الولاية لهما على ولدهما؟
ذكر القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: في ذلك وجهين.