تثبت الولاية في مال الصغير، والمجنون للأب (?) ثم الجد، فإن عدما فالسلطان.

وقال أبو سعيد الاصطخري: تثبت الولاية للأم عند عدم الأب، والجد (?).

(وهل) (?) يحتاج الحاكم إلى ثبوت عدالة الأب، والجد في ثبوت الولاية لهما على ولدهما؟

ذكر القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: في ذلك وجهين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015