فإن اكترى أرضًا للزراعة، فأفلس المكترى بالأجرة (?). وقد بقي من المدة شيء ففسخ فيما بقي من المدة والزرع لم يستحصد (?)، ودعا بعض الغرماء إلى القطع، وبعضهم إلى التبقية (?)، وكان مما إذا قطع له قيمة، كالقصيل الذي يقطع في العادة، ففيه وجهان:
أظهرهما: أنه يقدم قول من دعا إلى القطع (?).
والثاني: أنه يجاب من طلب التبقية، وهو قول أبي إسحاق، وينفق عليه من مال المفلس.
(وأما إذا) (?) اكترى دارًا سنة، وأفلس المكري، وانهدمت الدار في أثناء المدة انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة (?)، فإن كان قد