والثاني: لا يبطل حقه من ثمنه، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة.
فإن أسلم رجل في شيء، فأفلس المسلم إليه (?)، وكان رأس المال تالفًا، ضرب مع الغرماء بقدر المسلم فيه، فيشترى له بذلك بما يخصه بحكم القسمة.
وقال أبو إسحاق: له أن يفسخ العقد، ويضرب مع الغرماء بقدر رأس المال (?).
فإن وهب المفلس مالًا لرجل برضاء غرمائه، صح.
وحكى في الحاوي: فيه قولين: