والطريق الثاني: أنه إن لم يفك بالحجر عنه قدم، وإن كان قد فك الحجر عنه كان كسائر الغرماء.

وما تلف من الثمن، كان من مال المفلس.

وقال أبو حنيفة: يتلف من الغرماء.

وقال مالك: إن كان من جنس حقوقهم، تلف منهم.

وإن كان في الغرماء من قد (باع) (?) منه شيئًا قبل الافلاس، ولم يأخذ من ثمنه شيئًا، ووجد عين ماله على (صفته) (?)، لم يتعلق به حق غيره، كان أحق به (?).

وقال أبو حنيفة: لا يختص البائع به إلا أن يكون قبل القبض، فيكون أحق به، يباع ويوفى منه الثمن الذي له (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015