فإن جنى على المفلس جناية توجب المال، فأبرأ الجاني عنه، لم يصح إبراؤه في أصح القولين.

(فإن) (?) كان على المفلس ديون مؤجلة فهل تحل بالحجر عليه؟ فيه قولان:

أحدهما: أنها تحل عليه، وهو قول مالك (?).

والثاني: أنها (لا تحل) (?)، وهو اختيار المزني، وقول أبي حنيفة (?).

فإن بيع للمفلس متاع وقبض ثمنه، وتلف، واستحق المبيع، رجع المشتري بالعهدة في مال المفلس، وهل يقدم على سائر الغرماء؟ فيه قولان على أحد الطريقين:

أحدهما: يقدم (?).

والثاني: أنه يكون (أسوة بهم) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015